الشيخ الطوسي
241
الاستبصار
161 - باب السعي بغير وضوء [ 837 ] 1 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال : لا بأس . [ 838 ] 2 - موسى بن القاسم عن صفوان بن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة . [ 839 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه السلام : لا تطف ولا تسع إلا بوضوء . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما نهى عن الجمع بينهما لأنا قد بينا أن الطواف لا يجوز بغير وضوء ، ولم يعن انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على الندب والاستحباب لان السعي على وضوء أفضل على كل حال ، يدل على ذلك : [ 840 ] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء ؟ قال : لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي . [ 841 ] 5 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل على كل حال .
--> - 837 - 838 - 839 - التهذيب ج 1 ص 490 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 286 بتفاوت يسير . - 840 - التهذيب ج 1 ص 490 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 191 . - 841 - التهذيب ج 1 ص 490 الفقيه ص 191 .